مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

37

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جزية أوّلًا - التعريف : لغةً : الجزية : فِعلَةٌ من جزى يجزي ، والجمع الجزي ، مثل اللحية واللحى ، وهي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب ويعقد لهم عليه الذمّة « 1 » ؛ وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمائهم ، قال اللَّه تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » « 2 » . والجزية أيضاً خراج الأرض « 3 » . وقد احتمل أن تكون الجزية معربة من ( گزيت ) بالفارسية ، كما احتمل العكس بأن تكون الفارسية مأخوذة من العربية ، ويحتمل أصالتهما معاً أيضاً « 4 » . والظاهر أنّ هذا المعنى الذي ذكره اللغويون - وهو كونها المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب بعقد الذمّة - هو المعنى الخاص الذي أقرّه الإسلام وأمضاه وجاء في النصوص الشرعية كالآية المباركة والروايات الشريفة ؛ لأنّه صار هو المعنى الشائع بعد ظهور الإسلام ، وإلّا فإنّ الجزية بمعنى أخذ المال من صنف معيّن من الناس ليست من مخترعات الإسلام ، بل هي موجودة قبل الإسلام عند الأمم الأخرى كالفرس والروم « 5 » . بل ذهب بعضهم إلى أنّها قديمة من أوّل عهد التمدّن القديم ، وقد وضعها يونان أثينا على سكّان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين ، وفينيقية كانت يومئذ من أعمال الفرس ، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرؤوس ، والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوها . . . « 6 » .

--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2303 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 262 . المفردات : 195 . ( 2 ) التوبة : 29 . ( 3 ) لسان العرب 14 : 146 . القاموس المحيط 4 : 452 . وانظر : تاج العروس 10 : 73 . محيط المحيط : 108 . ( 4 ) دراسات في ولاية الفقيه 3 : 365 - 366 . وانظر : محيط المحيط : 108 . ( 5 ) انظر : الكامل في التاريخ 1 : 455 - 456 . تاريخ الطبري 1 : 451 . ( 6 ) تاريخ التمدن الإسلامي 1 : 227 - 228 .